5 ـ باب حدّ الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه .
مقدمة الكتاب / الباب (ص 1)
[ 2501 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : أيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فإنما شكا الله عزّ وجلّ إلى عدوٍّ من أعداء الله قال (1) : وأيّما رجل مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمنٍ مثله كانت شكواه إلى الله عزّ وجلّ .
[ 2502 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن __________________
3 ـ معاني الأخبار : 253 .
(1) الوعك : هو الحمى وقيل ألمها . . . ( لسان العرب 10 : 514 ) .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 144 / 113 .
(1) كتب المصنف ( قال ) عن نسخة .
2 ـ الكافي 8 : 170 / 192 .
القاسم بن يحيى ، عن الحسن بن راشد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا حسن إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحدٍ من أهل الخلاف ، ولكن أذكرها لبعض إخوانك ، فإنّك لن تعدم خصلة من خصال أربع : إمّا كفاية [ بمالٍ ] (1) ، وإمّا معونة بجاه ، أو دعوة تستجاب ، أو مشورة برأي .
محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإِخوان ) بسنده عن الحسن بن راشد ، مثله (2) .
[ 2503 ] 3 ـ وفي كتاب ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : من شكا إلى مؤمنٍ فقد شكا إلى الله عزّ وجلّ ، ومن شكا إلى مخالفٍ فقد شكا الله عزّ وجلَّ .