5 ـ باب حدّ الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه .
[ 2498 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن حدّ الشكاة للمريض ، فقال : إنّ الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق ، وليس هذا شكاة ، وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحداً ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة وحممت اليوم ، ونحو هذا (1) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 2499 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، __________________
8 ـ تقدم في الحديث 12 الباب 3 من أبواب الاحتضار .
(1) يأتي ما يدل على ترك التداوي في الباب 138 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 116 / 1 .
(1) يحتمل أن يكون المراد الشكاية التي تحرم أوتتأكّد كراهتها فتدبر ، منه قدّه . ( هامش المخطوط ) .
(2) معاني الأخبار : 142 .
2 ـ الكافي 3 : 114 / 5 .
عن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كلّ مساءٍ يقول الرب تبارك وتعالى : ماذا كتبتما لعبدي في مرضه ؟ فيقولان : الشكاية ، فيقول : ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثمّ أمنعه الشكاية ، أكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحّته ، ولا تكتبا عليه سيّئة حتّى أُطلقه من حبسي فإنّه في حبسٍ من حبسي .
[ 2500 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليست الشكاية أن يقول الرجل : مرضت البارحة ، أو وعكت (1) البارحة ، ولكن الشكاية أن يقول : بليت بما لم يبل به أحد .