5 ـ باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض .
[ 2443 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و (1) قد جازت مع أيّام النفاس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد الله ، مثله (2) .
[ 2444 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت (1) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة .
[ 2445 ] 3 ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن __________________
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض .
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 100 / 1 .
(1) كتب على الواو علامة نسخة .
(2) التهذيب 1 : 402 / 1260 .
2 ـ الكافي 3 : 100 / 2 .
(1) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 1 : 176 / 503 ، والاستبصار 1 : 151 / 523 .
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل وتصلّ .