مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 348 / 477
22px
عدد الكلمات: 809 · ~5 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص348

3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 17 ـ التهذيب 1 : 177 / 506 ، والاستبصار 1 : 152 / 526 . 18 ـ التهذيب 1 : 177 / 507 ، والاستبصار 1 : 152 / 527 . 19 ـ التهذيب 1 : 179 / 514 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (1) . أقول : تقدّم وجهه (2) ، ويأتي مثله في الحج (3) إن شاء الله . [ 2431 ] 20 ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل . أقول : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ ، لئلّا تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم (1) . [ 2432 ] 21 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً . قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف . [ 2433 ] 22 ـ قال : وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 179 / 513 . ↩
  3. (2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب . ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف . 20 ـ التهذيب 1 : 403 / 1262 . ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . 21 ـ الفقيه 1 : 55 / 209 . 22 ـ الفقيه 1 : 55 / 210 . خمسة (1) أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره . [ 2434 ] 23 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه . [ 2435 ] 24 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة . أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر . [ 2436 ] 25 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) (1) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة . [ 2437 ] 26 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً . [ 2438 ] 27 ـ قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ↩
  6. (1) في المصدر : فأوسطه ستة . 23 ـ علل الشرائع : 291 / 1 الباب 217 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب الحيض . 24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / الباب 35 في ضمن حديث طويل . 25 ـ الخصال : 609 / 9 . ↩
  7. (1) في المصدر : بعد . 26 ـ المقنع : 16 . 27 ـ المقنع : 16 . إنّ نساءكم لسن (1) كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر(2) لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر . [ 2439 ] 28 ـ قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً . أقول : قد تقدّم وجهه (1) . وقال صاحب ( المنتقى ) (2) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3) ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى . وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.