3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 17 ـ التهذيب 1 : 177 / 506 ، والاستبصار 1 : 152 / 526 . 18 ـ التهذيب 1 : 177 / 507 ، والاستبصار 1 : 152 / 527 . 19 ـ التهذيب 1 : 179 / 514 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (1) . أقول : تقدّم وجهه (2) ، ويأتي مثله في الحج (3) إن شاء الله . [ 2431 ] 20 ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل . أقول : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ ، لئلّا تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم (1) . [ 2432 ] 21 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً . قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف . [ 2433 ] 22 ـ قال : وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها ↩
- (1) التهذيب 1 : 179 / 513 . ↩
- (2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف . 20 ـ التهذيب 1 : 403 / 1262 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . 21 ـ الفقيه 1 : 55 / 209 . 22 ـ الفقيه 1 : 55 / 210 . خمسة (1) أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره . [ 2434 ] 23 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه . [ 2435 ] 24 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة . أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر . [ 2436 ] 25 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) (1) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة . [ 2437 ] 26 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً . [ 2438 ] 27 ـ قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ↩
- (1) في المصدر : فأوسطه ستة . 23 ـ علل الشرائع : 291 / 1 الباب 217 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب الحيض . 24 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / الباب 35 في ضمن حديث طويل . 25 ـ الخصال : 609 / 9 . ↩
- (1) في المصدر : بعد . 26 ـ المقنع : 16 . 27 ـ المقنع : 16 . إنّ نساءكم لسن (1) كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر(2) لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر . [ 2439 ] 28 ـ قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً . أقول : قد تقدّم وجهه (1) . وقال صاحب ( المنتقى ) (2) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3) ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى . وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء (4) . ↩