مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 329 / 477
22px
عدد الكلمات: 353 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص329

49 ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها .

أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة .

[ 2368 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (4) .

[ 2369 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن __________________

(1) التهذيب 1 : 389 / 1199 .

(2) الاستبصار 1 : 142 / 485 .

3 ـ الكافي 3 : 102 / 2 .

(1) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى .

(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل علىٰ وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ) .

(3) الاستبصار 1 : 141 / 484 .

(4) التهديب 1 : 389 / 1198 .

4 ـ الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .

زيد (1) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 2370 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.