49 ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها .
أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة .
[ 2368 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (4) .
[ 2369 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن __________________
(1) التهذيب 1 : 389 / 1199 .
(2) الاستبصار 1 : 142 / 485 .
3 ـ الكافي 3 : 102 / 2 .
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل علىٰ وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ) .
(3) الاستبصار 1 : 141 / 484 .
(4) التهديب 1 : 389 / 1198 .
4 ـ الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .
زيد (1) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 2370 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان .