مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 326 / 477
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص326

47 ـ باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض الى المرأة وتصديقها فيهما ، الا أن تدّعي خلاف عادات النساء .

[ 2357 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 2358 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدّة والحيض إلى النساء .

أقول : قيّده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي [1] .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [2] .

[ 2359 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت ، وإلّا فهي كاذبة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 47 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد . ↩
  2. (1) التهذيب 8 : 165 / 575 والاستبصار 3 : 356 / 1276 . 2 ـ الاستبصار 1 : 148 / 510 . ↩
  3. (1) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات . ↩
  4. (2) التهذيب 1 : 398 / 1243 . 3 ـ التهذيب 1 : 398 / 1242 ، والاستبصار 1 : 148 / 511 ، و 3 : 356 / 1277 . ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : يسئل نسوة من بطانتها (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.