مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 323 / 477
22px
عدد الكلمات: 257 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص323

44 ـ باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال .

[ 2351 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة __________________

(2) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب 41 الى الباب 53 من أبواب آداب الحمام .

الباب 43 في حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 484 / 6 .

(1) قرب الإِسناد : 123 .

الباب 44 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 104 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض .

فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .

[ 2352 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر .

أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.