44 ـ باب أنه لا حكم لظن الحيض ، ولا الشك فيه ، ولو في أثناء الصلاة ، حتى يحصل العلم به ، واستحباب تحقيق الحال .
[ 2351 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة __________________
(2) تقدم ما يدل على الجواز عموماً في الأبواب من الباب 41 الى الباب 53 من أبواب آداب الحمام .
الباب 43 في حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 484 / 6 .
(1) قرب الإِسناد : 123 .
الباب 44 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 104 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض .
فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 2352 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن حُرّك إلى جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر .
أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (1) .