42 ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية .
[ 2345 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمِّه يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وقد ورد في التهذيب المطبوع : « محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن سهل بن اليسع ، عن أبيه » انظر الطبعة الحجرية من التهذيب 1 : 51 .
2 ـ الكافي 3 : 109 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 187 / 523 .
(2) المعتبر : 62 .
3 ـ علل الشرائع : 291 / 1 .
4 ـ التهذيب 1 : 183 / 520 .
مثله ، إلّا أنّه قال : لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك .
[ 2346 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، (1) عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس (2) .
[ 2347 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس .
[ 2348 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ، الحديث .
[ 2349 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تختضب الحائض .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (1) ، وما يدلّ على الجواز __________________
5 ـ التهذيب 1 : 183 / 525 ، الاستبصار 1 : 116 / 390 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة .