3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .
قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام .
[ 2415 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن __________________
(3) في هامش الاصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ) .
(4) الكافي 3 : 97 / 1 .
(5) التهذيب 1 : 175 / 499 ، والاستبصار 1 : 150 / 519 .
(6) الاستبصار 1 : 151 / 524 .
2 ـ التهذيب 1 : 173 / 496 ، وتقدم بتمامة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة .
(1) مرّ في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
3 ـ التهذيب 1 : 175 / 502 ، والاستبصار 1 : 151 / 522 ، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »
4 ـ التهذيب 1 : 176 / 505 ، والاستبصار 1 : 152 / 525 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيومٍ فلا باس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ .
[ 2416 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين .
[ 2417 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة (1) أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحج ، فلمّا قدموا مكّة (2) ، وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .