مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 351 / 477
22px
عدد الكلمات: 338 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص351

5 ـ باب اعتبار مضي أقلّ الطهر بين آخر النفاس وأوّل الحيض .

[ 2443 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ـ يعني محمّد بن جعفر الأسدي ـ ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطهر و (1) قد جازت مع أيّام النفاس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عبد الله ، مثله (2) .

[ 2444 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت (1) ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة .

[ 2445 ] 3 ـ ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن __________________

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

(2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض .

الباب 5 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 100 / 1 .

(1) كتب على الواو علامة نسخة .

(2) التهذيب 1 : 402 / 1260 .

2 ـ الكافي 3 : 100 / 2 .

(1) في نسخة : فبقيت ( هامش المخطوط ) .

3 ـ التهذيب 1 : 176 / 503 ، والاستبصار 1 : 151 / 523 .

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل وتصلّ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.