مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 349 / 477
22px
عدد الكلمات: 383 · ~3 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص349

4 ـ باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع .

[ 2440 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، __________________

(1) في المصدر : ليس .

(2) وفيه : أكبر .

28 ـ المقنع : 16 .

(1) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب .

(2) منتقى الجمان 1 : 233 .

(3) التهذيب 1 : 178 / 511 .

(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الاحرام .

الباب 4 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 100 / 3 .

عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً ) (1) أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها (2) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (3) .

[ 2441 ] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة .

أقول : هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية . على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .

[ 2442 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.