3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .
[ 2423 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع __________________
11 ـ منتقى الجمان 1 : 235 .
12 ـ التهذيب 1 : 177 / 508 والاستبصار 1 : 152 / 528 .
عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي .
أقول : هذا وما بعده محمول على التقيّة .
[ 2424 ] 13 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم (1) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين .
[ 2425 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة (1) ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة .
[ 2426 ] 15 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، نحوه (1) .
أقول : تقدّم وجهه (2) .
[ 2427 ] 16 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه __________________
13 ـ التهذيب 1 : 177 / 509 ، والاستبصار 1 : 152 / 529 .
(1) جاء في هامش الأصل : ( ليس في التهذيب ) .