3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (3) .
أقول : ويأتي وجهه (4) .
[ 2418 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية __________________
5 ـ الكافي 3 : 99 / 6 ، والتهذيب 1 : 175 / 501 ، والاستبصار 1 : 151 / 521 .
6 ـ الكافي 4 : 449 / 1 ، والتهذيب 5 : 399 / 1388 وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف .
(1) في التهذيب : بذي الحليفة ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في التهذيب : مكة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 179 / 513 .
(4) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
7 ـ الكافي 3 : 98 / 3 ، والتهذيب 1 : 178 / 512 ، والاستبصار 1 : 153 / 532 .
عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ ! فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أسماء سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد أتى بها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة .
[ 2419 ] 8 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .