مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 342 / 477
22px
عدد الكلمات: 365 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص342

3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .

[ 2412 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن (1) زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها (2) التي كانت تمكث __________________

الباب 2 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 180 / 516 ، والاستبصار 1 : 154 / 533 .

الباب 3 فيه 28 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 173 / 495 .

(1) في هامش الاصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الاول .

(2) في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ) .

فيها ثمّ تغتسل وتعمل (3) كما تعمل المستحاضة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (4) ،

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه (6) .

[ 2413 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، الحديث .

ورواه الكليني كما مرّ (1) .

[ 2414 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.