1 ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع .
1 ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع .
[ 2408 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي .
[ 2409 ] 2 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل النفساء واجب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
[ 2410 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن خالد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن __________________
أبواب النفاس
الباب 1 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 99 / 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .
2 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
(2) يأتي في الباب 3 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 1 : 107 / 280 والاستبصار 1 : 99 / 320 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .
أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .