مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 339 / 477
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص339

1 ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع .

1 ـ باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع .

[ 2408 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي .

[ 2409 ] 2 ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل النفساء واجب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

[ 2410 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن خالد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن __________________

أبواب النفاس

الباب 1 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 99 / 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب .

2 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .

(2) يأتي في الباب 3 والحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .

3 ـ التهذيب 1 : 107 / 280 والاستبصار 1 : 99 / 320 .

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .

أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.