مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 338 / 477
22px
عدد الكلمات: 223 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص338

3 ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل .

[ 2407 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 3 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
  3. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
  4. (3) منهم العلامة في القواعد : 16 والمحقق في الشرائع 1 : 30 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 98 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.