3 ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل .
[ 2407 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 3 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحيض . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
- (3) منهم العلامة في القواعد : 16 والمحقق في الشرائع 1 : 30 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 98 . ↩