[ 2384 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
أقول : يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثواب ، وتعدّه عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .
[ 2385 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم كلّه ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم كلّه .
[ 2386 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمّد بن __________________
4 ـ التهذيب 1 : 393 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 . وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
5 ـ التهذيب 1 : 393 / 1216 ، والاستبصار 1 : 146 / 500 وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
6 ـ التهذيب 1 : 153 / 434 .
7 ـ التهذيب 1 : 153 / 435 .
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) .