50 ـ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضاءه .
[ 2380 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .
[ 2381 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ، ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .
[ 2382 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن __________________
(1) منتقى الجمان 1 : 222 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة .
الباب 50 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 393 / 1215 ، والاستبصار 1 : 145 / 498 ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .
2 ـ التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
3 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .
حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[ 2383 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم .