49 ـ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة ، وأدائها أو أداء ركعة منها .
أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار .
[ 2371 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر .
[ 2372 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب . ↩
- (2) التهذيب 1 : 391 / 1208 والاستبصار 1 : 145 / 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 1 : 389 / 1200 والاستبصار 1 : 142 / 486 . 6 ـ التهذيب 1 : 390 / 1202 والاستبصار 1 : 142 / 487 . 7 ـ التهذيب 1 : 390 / 1203 والاستبصار 1 : 143 / 489 . [ 2373 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله (1) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي . [ 2374 ] 9 ـ وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر . [ 2375 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء . [ 2376 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من آخر الليل ) (1) صلّت المغرب والعشاء الآخرة . [ 2377 ] 12 ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام ) 8 ـ التهذيب 1 : 391 / 1207 . ↩
- (1) في المصدر : عبد الله . 9 ـ التهذيب 1 : 391 / 1207 . 10 ـ التهذيب 1 : 390 / 1204 والاستبصار 1 : 143 / 490 . 11 ـ التهذيب 1 : 390 / 1205 والاستبصار 1 : 143 / 491 . ↩
- (1) في التهذيب : في الليل ( منه قده ) . 12 ـ التهذيب 1 : 391 / 1206 والاستبصار 1 : 144 / 492 . قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر . أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى ، لما يأتي في المواقيت (1) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله (2) . [ 2378 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (1) اليوم واللّيل (2) مثل ذلك . أقول : تقدّم الوجه في مثله (3) . [ 2379 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر . أقول : حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى ↩
- (1) يأتي في الباب 30 من أبواب المواقيت . ↩
- (2) يأتي في الحديث التالي (13) من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 والاستبصار 1 : 146 / 499 . وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدرين ( صلاة ) . ↩
- (2) في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ) . ↩
- (3) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب . 14 ـ التهذيب 1 : 398 / 1241 ، والاستبصار 1 : 143 / 488 . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب . تضيّق وقت العصر ، واستحسنه صاحب ( المنتقى ) (1) ، ثمّ قال : ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي في المواقيت (2) . ↩