[ 2330 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن __________________
(1) المحاسن : 214 / 97 .
2 ـ الكافي 3 : 104 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 160 / 459 .
(1) في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس » .
3 ـ الكافي 3 : 104 / 2 .
(1) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 160 / 458 .
(3) التهذيب 4 : 267 / 807 .
4 ـ الكافي 3 : 104 / 1 .
أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا (1) : الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 2331 ] 5 ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن (3) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (4) .