مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 317 / 477
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 317 / 477

[ 2330 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن __________________

(1) المحاسن : 214 / 97 .

2 ـ الكافي 3 : 104 / 3 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 160 / 459 .

(1) في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس » .

3 ـ الكافي 3 : 104 / 2 .

(1) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 160 / 458 .

(3) التهذيب 4 : 267 / 807 .

4 ـ الكافي 3 : 104 / 1 .

أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا (1) : الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .

[ 2331 ] 5 ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن (3) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.