مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 308 / 477
22px
عدد الكلمات: 234 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص308

34 ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره .

[ 2306 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج .

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج [1] .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) يأتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس . ↩
  2. (4) يأتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب 19 و 20 و 24 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 34 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 108 / 1 . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 52 / 199 . ↩
  4. (2) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.