34 ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره .
[ 2306 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج .
ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج [1] .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [2] .