30 ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 1 : 386 / 1187 والاستبصار 1 : 138 / 474 . 2 ـ الكافي 3 : 97 / 4 . ↩
- (1) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم . ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار . ↩
- (2) التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476 . 3 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً منه في الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : وتحتش . ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 2280 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة . [ 2281 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة (1) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين . [ 2282 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين . [ 2283 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت . ↩
- (2) التهذيب 1 : 168 / 482 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 . 4 ـ التهذيب 1 : 387 / 1193 ، والاستبصار 1 : 139 / 478 . 5 ـ التهذيب 1 : 387 / 1191 . ↩
- (1) في الحديث : « تلك الهراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبة ، ( مجمع البحرين 5 : 247 248 ) . 6 ـ التهذيب 1 : 387 / 1192 ، والاستبصار 1 : 141 / 483 . 7 ـ التهذيب 1 : 387 / 1194 ، والاستبصار 1 : 139 / 479 . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 2284 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة . قال صاحب المنتقى (1) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ (2) ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة ـ . [ 2285 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة . [ 2286 ] 10 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم (1) وهي حبلى . [ 2287 ] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن ↩
- (1) الكافي 3 : 97 / 3 . 8 ـ التهذيب 1 : 387 / 1195 ، والاستبصار 1 : 139 / 480 . ↩
- (1) منتقى الجمان 1 : 200 . ↩
- (2) مر في الحديث 6 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 1 : 386 / 1186 ، والاستبصار 1 : 138 / 473 . 10 ـ التهذيب 1 : 386 / 1188 ، والاستبصار 1 : 139 / 475 . ↩
- (1) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة . 11 ـ التهذيب 1 : 386 / 1190 ، والاستبصار 1 : 139 / 477 . وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب . امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة . [ 2288 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . أقول : هذا محمول : إمّا على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكماً منسوخاً ، أو على التقيّة في الرواية ، لأنّ رواته من العامّة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم . [ 2289 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان ( ره ) علياً ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 2290 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه 12 ـ التهذيب 1 : 387 / 1196 والاستبصار 1 : 140 / 481 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب النفاس . 13 ـ علل الشرائع : 291 / 1 . ↩
- (1) يأتي وجهه في الحديث التالي . 14 ـ الكافي 3 : 97 / 6 . غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته (1) ، فإذا دفقته (2) حرمت عليها الصلاة . [ 2291 ] 15 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة . [ 2292 ] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء . [ 2293 ] 17 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض (2) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك (1 و 2) في المصدر : دفعته . 15 ـ الكافي 3 : 97 / 6 . 16 ـ الكافي 3 : 96 / 2 . 17 ـ أمالي الطوسي 2 : 310 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة . ↩
- (2) جاء في هامش المخطوط ما نصه . قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهىٰ ، والإِجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتأويله » . ( منه قدّه ) . راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3 : 96 / 2 ، يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩