مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 303 / 477
22px
عدد الكلمات: 1572 · ~9 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص303

30 ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 386 / 1187 والاستبصار 1 : 138 / 474 . 2 ـ الكافي 3 : 97 / 4 . ↩
  2. (1) في نسخة التهذيب : أبا إبراهيم . ( هامش المخطوط ) كذا في الاستبصار . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الاستبصار 1 : 139 / 476 . 3 ـ الكافي 3 : 95 / 1 ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً منه في الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في نسخة : وتحتش . ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 2280 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : تمسك عن الصلاة . [ 2281 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة (1) ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ صلاتين . [ 2282 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين . [ 2283 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ؟ قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 168 / 482 . ↩
  6. (3) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 . 4 ـ التهذيب 1 : 387 / 1193 ، والاستبصار 1 : 139 / 478 . 5 ـ التهذيب 1 : 387 / 1191 . ↩
  7. (1) في الحديث : « تلك الهراقة من الدم » بهاء مكسورة بمعنى الصبة ، ( مجمع البحرين 5 : 247 248 ) . 6 ـ التهذيب 1 : 387 / 1192 ، والاستبصار 1 : 141 / 483 . 7 ـ التهذيب 1 : 387 / 1194 ، والاستبصار 1 : 139 / 479 . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 2284 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنّى قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة . قال صاحب المنتقى (1) : ليس في هذا منافاة للأخبار السابقة ، لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا تكون حيضاً قطعاً ، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مرّ (2) ، انتهى ـ يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنّى السابقة ـ . [ 2285 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في الحبلى ترى الدم ، قال : تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة . [ 2286 ] 10 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم إنه ربّما قذفت المرأة الدم (1) وهي حبلى . [ 2287 ] 11 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن ↩
  8. (1) الكافي 3 : 97 / 3 . 8 ـ التهذيب 1 : 387 / 1195 ، والاستبصار 1 : 139 / 480 . ↩
  9. (1) منتقى الجمان 1 : 200 . ↩
  10. (2) مر في الحديث 6 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 1 : 386 / 1186 ، والاستبصار 1 : 138 / 473 . 10 ـ التهذيب 1 : 386 / 1188 ، والاستبصار 1 : 139 / 475 . ↩
  11. (1) في الاصل ( بالدم ) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة . 11 ـ التهذيب 1 : 386 / 1190 ، والاستبصار 1 : 139 / 477 . وأورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب . امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة . [ 2288 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . أقول : هذا محمول : إمّا على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكماً منسوخاً ، أو على التقيّة في الرواية ، لأنّ رواته من العامّة ، ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم . [ 2289 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الهيثم بن واقد ، عن مقرن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان ( ره ) علياً ( عليه السلام ) عن رزق الولد في بطن أُمّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أُمّه . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 2290 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه 12 ـ التهذيب 1 : 387 / 1196 والاستبصار 1 : 140 / 481 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب النفاس . 13 ـ علل الشرائع : 291 / 1 . ↩
  12. (1) يأتي وجهه في الحديث التالي . 14 ـ الكافي 3 : 97 / 6 . غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته (1) ، فإذا دفقته (2) حرمت عليها الصلاة . [ 2291 ] 15 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة . [ 2292 ] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء . [ 2293 ] 17 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض (2) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك (1 و 2) في المصدر : دفعته . 15 ـ الكافي 3 : 97 / 6 . 16 ـ الكافي 3 : 96 / 2 . 17 ـ أمالي الطوسي 2 : 310 . ↩
  13. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة . ↩
  14. (2) جاء في هامش المخطوط ما نصه . قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهىٰ ، والإِجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتأويله » . ( منه قدّه ) . راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3 : 96 / 2 ، يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.