مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 299 / 477
22px
عدد الكلمات: 391 · ~3 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص299

28 ـ باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين ، والا فعلى مسكين ، والّا استغفر

[ 2267 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفّارة الطمث ، أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .

[ 2268 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه ، قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فليتصدّق على عشرة مساكين .

[ 2269 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى .

[ 2270 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ، __________________

الباب 28 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 والاستبصار 1 : 134 / 459 .

2 ـ التهذيب 1 : 164 / 470 والاستبصار 1 : 133 / 458 .

3 ـ التهذيب 1 : 163 / 467 والاستبصار 1 : 133 / 455 .

4 ـ التهذيب 1 : 163 / 468 والاستبصار 1 : 133 / 456 .

عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.