مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 296 / 477
22px
عدد الكلمات: 342 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص296

26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .

[ 2257 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار (1) .

[ 2258 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، __________________

(1) في المصدر زيادة : في فرجها .

(2) البقرة 2 : 222 .

(3) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث 1 و 2 من الباب 26 ، وأيضاً يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .

(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب .

الباب 26 فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 54 / 204 .

(1) التهذيب 1 : 154 / 439 والاستبصار 1 : 129 / 442 .

2 ـ التهذيب 1 : 155 / 440 والاستبصار 1 : 129 / 443 .

عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار .

[ 2259 ] 3 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.