26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء .
[ 2257 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار (1) .
[ 2258 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، __________________
(1) في المصدر زيادة : في فرجها .
(2) البقرة 2 : 222 .
(3) يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث 1 و 2 من الباب 26 ، وأيضاً يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .
(4) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب .
الباب 26 فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 54 / 204 .
(1) التهذيب 1 : 154 / 439 والاستبصار 1 : 129 / 442 .
2 ـ التهذيب 1 : 155 / 440 والاستبصار 1 : 129 / 443 .
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار .
[ 2259 ] 3 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه .