24 ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة .
[ 2236 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .
[ 2237 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها .
[ 2238 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) [1] ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [2] .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطيّة ، مثله [3] .
- (1) الباب 24 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإِستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 90 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . . 3 ـ الكافي 5 : 539 / 5 . ↩
- (1) في المصدر : خلقهم . ↩
- (2) الفقيه 1 : 53 / 202 . ↩
- (3) علل الشرائع 1 : 82 / 1 الباب 75 . [ 2239 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . [ 2240 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته ، أو حملت به أُمه في حيضها (1) . [ 2241 ] 6 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص ) (1) فلا يلومنّ إلّا نفسه . وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه ، مثله (2) . أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى (3) ويأتي (4) . [ 2242 ] 7 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفي ، عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أُمّ سلمة فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله 4 ـ الفقيه 1 : 53 / 201 . 5 ـ الفقيه 1 : 53 / 203 . ↩
- (1) في نسخة : طمثها . ( هامش المخطوط ) . 6 ـ الفقيه 4 : 258 / 823 . ↩
- (1) في نسخة : مجنونا أو به برص . ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : مجذوما أو به برص . ↩
- (2) علل الشرائع 2 : 514 / 3 الباب 289 . ↩
- (3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ↩
- (4) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب . 7 ـ علل الشرائع 1 : 143 / 6 . عليه وآله وسلم ) يقول لعلي ( عليه السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به أُمّه وهي حائض . [ 2243 ] 8 ـ وعن المظفّر بن نفيس ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أحمد بن الهذيل ، عن الفتح بن قرّة ، عن محمّد بن خلف ، ( عن يونس بن إبراهيم ) (1) ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي أيّوب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال لعلي ( عليه السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق ، أو ولد زنية ، أو من حملته أُمّه وهي طامث . [ 2244 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسين (1) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي نصر البغدادي ، عن محمّد بن جعفر الأحمر ، عن إسماعيل بن عباس ، عن داود بن الحسن ، عن أبي رافع ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لم يحبّ عترتي فهو لإِحدى ثلاث : إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر . [ 2245 ] 10 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن الحسن الفارسي (1) ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبد الله ، عن 8 ـ علل الشرائع 1 : 145 / 12 ، باختلاف في السند . ↩
- (1) في المصدر : يوسف بن ابراهيم . 9 ـ الخصال : 110 / 82 . ↩
- (1) في المصدر : الحسن . 10 ـ المحاسن : 321 / 60 . ↩
- (1) في المصدر : عن ابراهيم ، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي . آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . أقول : تقدّم وجهه (2) . [ 2246 ] 11 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث . [ 2247 ] 12 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر . قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
- (2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الاستحاضة . 12 ـ التهذيب 1 : 155 / 444 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 2 من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : 25 ، 26 ، 28 ، 29 من ابواب الحيض ، وفي الباب 1 من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث 15 ، 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 10 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به . ↩