مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 294 / 477
22px
عدد الكلمات: 1291 · ~7 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص294

24 ـ باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة .

[ 2236 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .

[ 2237 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها .

[ 2238 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) [1] ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [2] .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسن بن عطيّة ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 24 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإِستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 90 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . . 3 ـ الكافي 5 : 539 / 5 . ↩
  2. (1) في المصدر : خلقهم . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 53 / 202 . ↩
  4. (3) علل الشرائع 1 : 82 / 1 الباب 75 . [ 2239 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . [ 2240 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته ، أو حملت به أُمه في حيضها (1) . [ 2241 ] 6 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فإن فعل فخرج الولد ( مجذوماً أو أبرص ) (1) فلا يلومنّ إلّا نفسه . وفي ( العلل ) بإسناده المشار إليه ، مثله (2) . أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى (3) ويأتي (4) . [ 2242 ] 7 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفي ، عن إبراهيم القرشي قال : كنّا عند أُمّ سلمة فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله 4 ـ الفقيه 1 : 53 / 201 . 5 ـ الفقيه 1 : 53 / 203 . ↩
  5. (1) في نسخة : طمثها . ( هامش المخطوط ) . 6 ـ الفقيه 4 : 258 / 823 . ↩
  6. (1) في نسخة : مجنونا أو به برص . ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : مجذوما أو به برص . ↩
  7. (2) علل الشرائع 2 : 514 / 3 الباب 289 . ↩
  8. (3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ↩
  9. (4) يأتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب . 7 ـ علل الشرائع 1 : 143 / 6 . عليه وآله وسلم ) يقول لعلي ( عليه السلام ) : لا يبغضكم إلّا ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به أُمّه وهي حائض . [ 2243 ] 8 ـ وعن المظفّر بن نفيس ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أحمد بن الهذيل ، عن الفتح بن قرّة ، عن محمّد بن خلف ، ( عن يونس بن إبراهيم ) (1) ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي أيّوب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال لعلي ( عليه السلام ) : لا يحبّك إلّا مؤمن ، ولا يبغضك إلّا منافق ، أو ولد زنية ، أو من حملته أُمّه وهي طامث . [ 2244 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسين (1) بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي نصر البغدادي ، عن محمّد بن جعفر الأحمر ، عن إسماعيل بن عباس ، عن داود بن الحسن ، عن أبي رافع ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لم يحبّ عترتي فهو لإِحدى ثلاث : إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملت به أُمّه في غير طهر . [ 2245 ] 10 ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن الحسن الفارسي (1) ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبد الله ، عن 8 ـ علل الشرائع 1 : 145 / 12 ، باختلاف في السند . ↩
  10. (1) في المصدر : يوسف بن ابراهيم . 9 ـ الخصال : 110 / 82 . ↩
  11. (1) في المصدر : الحسن . 10 ـ المحاسن : 321 / 60 . ↩
  12. (1) في المصدر : عن ابراهيم ، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي . آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . أقول : تقدّم وجهه (2) . [ 2246 ] 11 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ، وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، الحديث . [ 2247 ] 12 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر . قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
  13. (2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الاستحاضة . 12 ـ التهذيب 1 : 155 / 444 . ↩
  14. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 2 من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : 25 ، 26 ، 28 ، 29 من ابواب الحيض ، وفي الباب 1 من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث 15 ، 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 10 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.