مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 291 / 477
22px
عدد الكلمات: 392 · ~3 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص291

22 ـ باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

[ 2225 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها (1) فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .

[ 2226 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد (1) ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .

[ 2227 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم __________________

الباب 22 فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 83 / 1 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة .

(1) في نسخة التهذيب : الرجل . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 370 / 1128 وفي 395 / 1224 .

(3) مستطرفات السرائر : 104 / 44 .

2 ـ الكافي 3 : 83 / 3 .

(1) قوله ( واحد ) ليس في المصدر .

3 ـ الكافي 3 : 100 / 1 ، وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الحيض .

(1) في المصدر زيادة : عن زرارة .

الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ (2) في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله (3) .

[ 2228 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.