مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 289 / 477
22px
عدد الكلمات: 369 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص289

21 ـ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم ، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر .

[ 2222 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن __________________

(1) التهذيب 1 : 400 / 1249 والاستبصار 1 : 148 / 508 .

3 ـ التهذيب 1 : 399 / 1247 والاستبصار 1 : 148 / 509 .

(1) الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة . ( لسان العرب 10 : 305 ) .

(2) تقدم في الحديثين السابقين .

(3) في الباب 50 من أبواب الوضوء .

(4) في الباب 31 من أبواب الجنابة .

(5) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت .

الباب 21 فيه 3 أحاديث

ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتىٰ تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهىٰ ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1 : 37 .

1 ـ الكافي 3 : 82 / 3 .

زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس ) (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (2) .

[ 2223 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟ قال : نعم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.