مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 288 / 477
22px
عدد الكلمات: 326 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص288

20 ـ باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل

[ 2219 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن حسن [1] الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .

[ 2220 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 81 / 5 . الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب الجنابة . ↩
  2. (1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ) . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 106 / 276 ، 399 / 1246 ، والاستبصار 1 : 147 / 507 . 2 ـ الكافي 3 : 82 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 2221 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق (1) . أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا (2) وفي الوضوء (3) والجنابة (4) وغير ذلك (5) ، والله أعلم . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.