20 ـ باب استحباب اغتسال الحائض بصاع من ماء أو أزيد وأنّه يجزيها مسمّى الغسل
[ 2219 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن حسن [1] الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
[ 2220 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 81 / 5 . الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب الجنابة . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الحسن ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 106 / 276 ، 399 / 1246 ، والاستبصار 1 : 147 / 507 . 2 ـ الكافي 3 : 82 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 2221 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق (1) . أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا (2) وفي الوضوء (3) والجنابة (4) وغير ذلك (5) ، والله أعلم . ↩