مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 286 / 477
22px
عدد الكلمات: 129 · ~1 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص286

18 ـ باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

[ 2216 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن علي البصري قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت له : إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإِراقة ، فإنّه سيخرج كلّه ، ثم قال : لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها ، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.