18 ـ باب ما يستحبّ أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض
[ 2216 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن علي البصري قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت له : إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإِراقة ، فإنّه سيخرج كلّه ، ثم قال : لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها ، فما عاد إليها الدم حتّى ماتت .