17 ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته
[ 2214 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت (1) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 2215 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن __________________
(1) التهذيب 1 : 161 / 460 .
2 ـ الكافي 3 : 80 / 1 .
(1) في نسخة : تلزم . ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 80 / 3 .
(1) في نسخة التهذيب : قال له . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 1 : 161 / 461 .
4 ـ التهذيب 1 : 161 / 462 .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .