مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 285 / 477
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص285

17 ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

[ 2214 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت (1) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 2215 ] 4 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن __________________

(1) التهذيب 1 : 161 / 460 .

2 ـ الكافي 3 : 80 / 1 .

(1) في نسخة : تلزم . ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 3 : 80 / 3 .

(1) في نسخة التهذيب : قال له . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 1 : 161 / 461 .

4 ـ التهذيب 1 : 161 / 462 .

محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.