17 ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته
[ 2212 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف ، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القراآت المتواترة وغيرها في القرآن ، مع انها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة ، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم علىٰ كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك ما لا يحتمل هناك ، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عز وجل في الواقع احياناً فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص ، والله أعلم . سلمنا ، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي ، ( منه قده ) .
3 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 10 ، وأورده مقطعاً في الحديث 2 من الباب 12 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 3 من الباب 16 من ابواب الحيض .
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) التهذيب 1 : 157 / 452 .
الباب 17 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 80 / 2 .
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2213 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائماً وتلزق (1) بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي .