41 ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت () .
[ 2327 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبان بن __________________
(1) التهذيب 1 : 159 / 455 .
4 ـ الكافي 3 : 100 / 1 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض .
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة
5 ـ الكافي 3 : 101 / 2 .
الباب 41 فيه 15 حديثاً
ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة علىٰ بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ) .
1 ـ الكافي 1 : 46 / 15 .
تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن السُنّة لا تقاس ، ألّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (1) .
[ 2328 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر (1) بذلك المؤمنات .
[ 2329 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من قاس إبليس ، الحديث .
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .