21 ـ باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس ، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد
[ 1466 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد .
وقال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر .
[ 1467 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته .
[ 1468 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي ( عليهما السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير ، ثمّ قال : في هذا الخبر إطلاق للإِمام أن يدخل ولده معه الحمّام ، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره [1] .
- (1) الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 503 / 36 . 2 ـ الكافي 6 : 501 / 23 . 3 ـ الكافي 6 : 497 / 8 ، وتقدّم صدره في الحديث 4 من الباب 9 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 1 : 66 / 252 . [ 1469 ] 4 ـ محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : حقّ الوالد على ولده أن لا يسميّه بإسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه الحمّام . ↩