16 ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
ورواه في ( الخصال ) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمد ، مثله .
[ 1449 ] 7 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها .
[ 1450 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ، __________________
6 ـ الفقيه 4 : 262 / 824 .
(1) الخصال : 196 / 2 .
(2) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( خ ) .
7 ـ عقاب الأعمال : 267 ، ويأتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح .
(1) في المصدر : عليّ ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ) .
8 ـ الخصال : 163 / 215 .
عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ، [ و ] (1) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام .
[ 1451 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات .