مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 40 / 477
22px
عدد الكلمات: 263 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص40

15 ـ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ 1439 ] 5 ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به .

[ 1440 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس .

[ 1441 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه .

[ 1442 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 371 / 1136 . 5 ـ التهذيب 1 : 371 / 1135 . 6 ـ التهذيب 1 : 371 / 1133 . 7 ـ التهذيب 1 : 377 / 1165 . 8 ـ الفقيه 1 : 63 / 234 ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.