مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 35 / 477
22px
عدد الكلمات: 219 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص35

11 ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ، وخصوصاً تحت السماء

[ 1426 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي __________________

(1) أثبتناه من المصدر .

4 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 ، وأمالي الصدوق : 248 / 3 .

(1) تقدّم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث 1 ، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 47 / 183 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة .

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس .

[ 1427 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.