37 ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ، وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له .
[ 2313 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس .
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .
[ 2314 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن .
[ 2315 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ مستطرفات السرائر : 105 / 47 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن . الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 106 / 5 . 2 ـ الكافي 3 : 106 / 5 . 3 ـ الكافي 3 : 106 / 4 . [ 2316 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسّه . ↩