مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 311 / 477
22px
عدد الكلمات: 280 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص311

37 ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ، وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له .

[ 2313 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس .

قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها .

[ 2314 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن .

[ 2315 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ مستطرفات السرائر : 105 / 47 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن . الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 106 / 5 . 2 ـ الكافي 3 : 106 / 5 . 3 ـ الكافي 3 : 106 / 4 . [ 2316 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسّه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.