9 ـ باب استحباب دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، مثله (3) .
[ 1416 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
3 ـ التهذيب 1 : 374 / 1147 وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 14 والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 1 : 65 / 251 .
4 ـ الكافي 6 : 497 / 8 .
(1) في الفقيه : الازار ، منه قدّه .
(2) كذا في الاصل ، وكتب في الهامش ( عمي ) وكأنها بدل ( ابي ) وفي المصدر : فبعث الى ابي كرباسة .
(3) الفقيه 1 : 66 / 252 .
5 ـ الكافي 6 : 497 / 3 .
رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 1417 ] 6 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر .
[ 1418 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر ، وغضّ بصرك .
[ 1419 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إنّ الله كره لأُمّتي ـ وعدّ خصالاً إلى أن قال ـ وكره دخول الحمّام إلّا بمئزر .