32 ـ باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه ، وأنّه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل .
[ 2303 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ؟ قال : تترك الصلاة حتّى تطهر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ التهذيب 7 : 469 / 1881 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد . ↩
- (1) أورد المصنف « قده » الحديث مختصرا ، ونص الحديث في المصدر هكذا : قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » ، فلاحظ . ↩
- (2) مر في الحديث 5 وكذلك الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب ، ولما يأتي في الحديث 9 من نفس الباب . 9 ـ المقنعة : 82 . الباب 32 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 107 / 1 . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري ، مثله (1) . [ 2304 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (1) . ↩