31 ـ باب حدّ اليأس من المحيض .
[ 2294 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2295 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2296 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن __________________
= التهذيب 1 : 387 / 1191 .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأحاديث 5 ، 7 ، 14 من الباب 1 من أبواب الإِستحاضة .
الباب 31 فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 107 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 397 / 1237 .
2 ـ الكافي 3 : 107 / 3 .
(1) التهذيب 1 : 397 / 1236 .
3 ـ الكافي 1 : 107 / 2 .
أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
[ 2297 ] 4 ـ قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً .
[ 2298 ] 5 ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة (1) إذا بلغت خمسين سنة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة .