مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 302 / 477
22px
عدد الكلمات: 369 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص302

30 ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل .

[ 2277 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن __________________

الباب 29 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 164 / 472 والاستبصار 1 : 134 / 460 .

2 ـ التهذيب 1 : 165 / 474 والاستبصار 1 : 134 / 462 .

3 ـ التهذيب 1 : 165 / 473 والاستبصار 1 : 134 / 461 .

الباب 30 فيه 17 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 97 / 5 .

أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 2278 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله (2) .

[ 2279 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي (1) بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.