6 ـ باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة
[ 1405 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
4 ـ الفقيه 1 : 67 / 253 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب والحديث 3 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرّم .
الباب 5 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 501 / 22 .
(1) يأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 6 فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 501/ 27 .
عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار .
[ 1406 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره (1) النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله (3) .