36 ـ باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة .
[ 2308 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 35 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 106 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 397 / 1233 . ↩
- (2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الجنابة . الباب 36 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 106 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 129 / 353 ، والاستبصار 1 : 115 / 385 . [ 2309 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد . [ 2310 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والحائض تسجد إذا سمعت السجدة . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) . [ 2311 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ (1) ولا تسجد . قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك . وقال صاحب ( المنتقى ) : الأَمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ ، فيخصّ بغيرها (2) . أقول : ويحتمل الانكار أيضاً . 2 ـ الكافي 3 : 318 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن . 3 ـ التهذيب 2 : 291 / 1168 ، والاستبصار 1 : 320 / 1192 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
- (1) الكافي 3 : 318 / 4 . 4 ـ التهذيب 2 : 292 / 1172 ، والاستبصار 1 : 320 / 1193 . ↩
- (1) في نسخة : لا تقرأ . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) منتقى الجمان 1 : 212 . [ 2312 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة . أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع . ↩