33 ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل .
[ 2305 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دمٍ أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (2) ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء __________________
(1) التهذيب 1 : 397 / 1234 .
2 ـ الكافي 3 : 108 / 3 .
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب .
الباب 33 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 108 / 2 .
(1) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ) .
(2) في هامش المخطوط ما لفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ) .
الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص (3) والديّات وغير ذلك (4) .