مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 307 / 477
22px
عدد الكلمات: 278 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص307

33 ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل .

[ 2305 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دمٍ أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا (1) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (2) ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء __________________

(1) التهذيب 1 : 397 / 1234 .

2 ـ الكافي 3 : 108 / 3 .

(1) يأتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب .

الباب 33 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 108 / 2 .

(1) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ) .

(2) في هامش المخطوط ما لفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ) .

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في القصاص (3) والديّات وغير ذلك (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.