مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 300 / 477
22px
عدد الكلمات: 295 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 300 / 477

[ 2271 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في [1] الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .

[ 2272 ] 6 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً .

[ 2273 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .

أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأوّل ، ويأتي ما يدلّ على نفي الوجوب [1] ، مع أنّ الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفّارة كما ترى ، واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ، والله أعلم ، على أنّ القول بالوجوب موافق لجماعة من العامّة ، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأوّل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ التهذيب 1 : 163 / 469 والاستبصار 1 : 133 / 457 ، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه 1 : 53 / 200 . ↩
  2. (1) في نسخة : عن ( منه قده ) . 6 ـ تفسير القمي 1 : 73 . 7 ـ المقنع : 16 . ↩
  3. (1) يأتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.