25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه .
[ 2248 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك [1] بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما [2] لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها [3] بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [4] .
[ 2249 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
[ 2250 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .
- (1) الباب 25 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 5 : 538 / 1 . ↩
- (1) في الاستبصار : عبد الكريم . ↩
- (2) في نسخة التهذيب : عما ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) منها : ليس في المصدر . ↩
- (4) التهذيب 1 : 154 / 437 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . 2 ـ الكافي 5 : 538 / 2 . 3 ـ الكافي 5 : 539 / 3 . [ 2251 ] 4 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنّما المرأة لعبة الرجل . [ 2252 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم . [ 2253 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع . [ 2254 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين . [ 2255 ] 8 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب . [ 2256 ] 9 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن 4 ـ الكافي 5 : 539 / 4 . 5 ـ التهذيب 1 : 154 / 436 ، والاستبصار 1 : 128 / 437 . 6 ـ التهذيب 1 : 154 / 438 والاستبصار 1 : 129 / 439 . 7 ـ التهذيب 1 : 155 / 442 والاستبصار 1 : 129 / 440 . 8 ـ التهذيب 1 : 155 / 443 . 9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 / 329 . يأتيها (1) لقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (2) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ، ونبيّن وجهه . ↩