مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 295 / 477
22px
عدد الكلمات: 721 · ~4 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج2 ص295

25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه .

[ 2248 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك [1] بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما [2] لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها [3] بعينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [4] .

[ 2249 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .

[ 2250 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 25 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 5 : 538 / 1 . ↩
  2. (1) في الاستبصار : عبد الكريم . ↩
  3. (2) في نسخة التهذيب : عما ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) منها : ليس في المصدر . ↩
  5. (4) التهذيب 1 : 154 / 437 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . 2 ـ الكافي 5 : 538 / 2 . 3 ـ الكافي 5 : 539 / 3 . [ 2251 ] 4 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنّما المرأة لعبة الرجل . [ 2252 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم . [ 2253 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع . [ 2254 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين . [ 2255 ] 8 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب . [ 2256 ] 9 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن 4 ـ الكافي 5 : 539 / 4 . 5 ـ التهذيب 1 : 154 / 436 ، والاستبصار 1 : 128 / 437 . 6 ـ التهذيب 1 : 154 / 438 والاستبصار 1 : 129 / 439 . 7 ـ التهذيب 1 : 155 / 442 والاستبصار 1 : 129 / 440 . 8 ـ التهذيب 1 : 155 / 443 . 9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 / 329 . يأتيها (1) لقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (2) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ، ونبيّن وجهه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.