مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 275 / 477
22px
عدد الكلمات: 467 · ~3 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 275 / 477

12 ـ باب التتابع في أقلّ الحيض ، هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ؟

[ 2185 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

[ 2186 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها ـ من يوم رأت الدم ـ __________________

(1) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .

(2) تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب . ووجه منافاته في ذيل الحديث 3 من الباب المذكور .

الباب 12 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 77 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 1 : 159 / 454 .

2 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .

عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت (1) عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.