مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 264 / 477
22px
عدد الكلمات: 348 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 264 / 477

7 ـ باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد .

[ 2155 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

(1) التهذيب 1 : 380 / 1179 والاستبصار 1 : 131 / 453 .

3 ـ التهذيب 1 : 380 / 1180 ، والاستبصار 1 : 132 / 454 .

(1) كتاب المعتبر : 55 .

الباب 7 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 79 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ـ إلى أن قال ـ فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 2156 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت ـ إلى أن قال ـ فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه (1) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) (3) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للّتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها (4) : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.