7 ـ باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد .
[ 2155 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) التهذيب 1 : 380 / 1179 والاستبصار 1 : 131 / 453 .
3 ـ التهذيب 1 : 380 / 1180 ، والاستبصار 1 : 132 / 454 .
(1) كتاب المعتبر : 55 .
الباب 7 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 79 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ـ إلى أن قال ـ فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2156 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت ـ إلى أن قال ـ فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه (1) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) (3) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للّتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها (4) : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (5) .