5 ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز .
[ 2145 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض [1] والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض [2] ثلاث __________________
[1] ليس في المصدر .
[2] في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل .
[3] في المصدر : « إلّا من صفرة تراها » .
9 ـ المبسوط 1 : 43 .
[1] في المصدر زيادة : والكدرة .
[2] تقدّم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
[3] يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض .
الباب 5 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1 و 2) في هامش ـ في الموردين ـ عن نسخة : الحائض .
سنن ، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي ، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثمّ استحاضت [3] فاستمر بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها [4] ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أُمّ سلمة فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ؟ فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عرق [5] ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر[6] بثوب وتصلّي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟ ! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟ ! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومةً ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي ( عليه السلام ) .
وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنّما ذلك عرق عابر [7] أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب [8] ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها ، قلّت أو كثرت ـ إلى أن قال ـ فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقّت غير أيّامها ، الحديث .