1 ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما
1 ـ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما
[ 2127 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل ) (1) حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم .
[ 2128 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وغسل الحيض واجب (1) .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (2) .
أقول : وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض (3) ، ويأتي __________________
أبواب الحيض
الباب 1 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(1) في المصدر : أن تغتسل في رمضان .
2 ـ الفقيه 1 : 45 / 176 ، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
(1) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب .
(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(3) تقدم في الأحاديث 6 ، 7 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة .
ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة (4) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة ، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّ وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم (5) .